للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: مشروعية المساقاة.]

دلَّ حديث ابن عمر المذكور على مشروعية المساقاة، وهو الأصل في هذا الباب، وقال بمشروعية ذلك عامة أهل العلم من الصحابة، والتابعين ومن بعدهم.

• وخالف أبو حنيفة، وزُفر، فلم يجيزا ذلك؛ لأنها إجارة بثمرة لم تخلق، أو إجارة بثمرة مجهولة، وتأولوا حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- بأن اليهود أصبحوا عبيدًا للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فليس عمل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من باب المساقاة، وإنما النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يعطيهم النصف نفقة عليهم، ومنهم من ردَّه؛ لمخالفته للقياس.

وقد ردَّ أهل العلم عليه، وبينوا بُعْدَ قوله عن الصواب، ونحن نبرأ إلى الله من مثل هذه الأقوال المخالفة للأحاديث الصريحة، وبالله التوفيق. (١)

[مسألة [٣]: هل تشرع المساقاة في جميع الأشجار المثمرة؟]

• ذهب داود الظاهري إلى أنها لا تجوز إلا في النخيل؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ساقى يهود خيبر على ذلك.

• وذهب الشافعي إلى جوازها في النخيل، والعنب؛ لأنَّ الزكاة تجب في ثمرتهما.

• وذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المساقاة تجوز في كل شجر يثمر، واستدلوا


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>