للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه لا يقطع بسرقة ماله.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: والأول أصح. اهـ (١)

مسألة [٢٢]: إذا وطئ الرجل جاريةَ امرأته؟

• في هذه المسألة أقوال لأهل العلم:

القول الأول: إن كانت أذنت له؛ فيجلد مائة جلدة، أحصن أو لم يحصن، ولا رجم ولا تغريب. وهذا قول الحنابلة، واختاره ابن القيم.

واستدلوا على ذلك بحديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- عند أبي داود (٤٤٥٨)، وأحمد (٤/ ٢٧٧)، وغيرهما أنه رفع إليه وهوأمير على الكوفة رجل وقع على جارية امرأته، فقال: لأقضينَّ فيك بقضية رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، إن كانت أحلتها لك؛ جلدناك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك؛ رجمناك بالحجارة؛ فوجدها أحلتها له، فجلده مائة. وهو حديث ضعيف؛ لأنه من طريق: قتادة عن حبيب بن سالم، ولم يسمعه منه، إنما سمعه من خالد بن عرفطة، وهو مجهول، وقد ضعفه البخاري، والترمذي، والنسائي، وأبو حاتم، وابن عدي، وفي الحديث اضطراب أيضًا. (٢)

القول الثاني: أنه يُعزَّر، ولا حدَّ عليه. وهو قول النخعي؛ لأنه يملك امرأته؛ فله شبهة في مملوكتها.

القول الثالث: أنه كوطء الأجنبية، أحلتها له أم لم تحلها له. وهو قول عطاء،


(١) «المغني» (١٢/ ٣٤٦).
(٢) وانظر: «تحقيق المسند» (١٨٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>