للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقتادة، والشافعي، ومالك؛ لأنه لا شبهة له فيها، فأشبه وطء جارية أخته، ولأنه إباحة لوطءِ محرَّمة عليه؛ فلم يكن شبهة كإباحة سائر الأملاك، وجاء هذا القول عن عمر وعلي -رضي الله عنهما- كما في «المصنفين» من طرقٍ ضعيفة لا بأس بتحسينهما بمجموعهما.

القول الرابع: إن كان يظن الحِلَّ؛ لم يحد، وإن لم يظن الحِلَّ؛ حُدَّ. وهو قول الحنفية، والذي يظهر أنَّ أصحاب المذهب الذي قبله لا يقولون بالحد في مثل هذه الصورة، والله أعلم.

القول الخامس: إن كان استكرهها؛ فعليه غرم مثلها، وتعتق، وإن كانت مطاوعة؛ فعليه غرم مثلها ويملكها. وهذا قول الحسن، وثبت عن ابن مسعود كما في «مصنف عبدالرزاق».

وجاء في ذلك حديثٌ مرفوعٌ، أخرجه أحمد (٥/ ٦) (٣/ ٤٧٦)، وأبوداود (٤٤٦٠) (٤٤٦١)، والنسائي (٦/ ١٢٥) وغيرهم، من حديث سلمة بن المحبق -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها؛ فهي حرَّة، وعليه لسيدتها مثلها، وإن كان طاوعته؛ فهي له وعليه لسيدتها مثلها.

وهو حديث ضعيف، في إسناده: قبيصة بن حريث، وهو مجهول، وقد ضعفه أحمد، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، والبيهقي، وابن المنذر، والخطابي، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>