للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١١]: إذا وطئ في حال اعتكافه؟]

يفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم، نقل الإجماع غير واحدٍ، كابن المنذر، وابن قدامة، والقرطبي، والأصل فيه قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}.

ونقل ابن المنذر الإجماع على أنَّ المراد بالمباشرة في الآية الجماع، كما في «الفتح»، وهذا الإجماع لا يصح كما في «زاد المسير» لابن الجوزي (١/ ١٩٣). (١)

[مسألة [١٢]: المباشرة للمعتكف.]

أمَّا إنْ كان لغير شهوة: فالذي عليه أكثر أهل العلم هو الجواز، وقطع به أكثر الحنابلة، والشافعية، والمالكية؛ لحديث عائشة في «الصحيحين»، أنها كانت تُرَجِّلُ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهو معتكفٌ، وتقدم الحديث في الباب.

وأما قول ابن عبد البر -رحمه الله- في «التمهيد» (٧/ ٣٢٨): أجمع العلماء أنَّ المعتكف لا يباشر ولا يقبل.

فهي محمولة على المباشرة بشهوة وتلذذ؛ فإن كانت المباشرة بشهوة وتلذذ؛ فقد جزم أكثر الحنابلة بالتحريم، وكذا جزم به الشافعية، واستدلوا بقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}.

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: ثم إنَّ المراد بالمباشرة إنما هو الجماع


(١) وانظر «الفتح» (٢٠٢٥) «المغني» (٤/ ٤٧٣) «تفسير القرطبي» (٢/ ٣٣٢) «الاستذكار» (١٠/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>