للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُلْحَقٌ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلاةِ

الشرط التاسع: النية.

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنَّ الصلاة لا تجزئ إلا بالنية، منهم: ابن المنذر، والشيرازي، وغيرهما. (١)

والدليل على اشتراط النية قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة:٥]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات»، والنية هي: القصد والإرادة.

[مسألة [١]: حكم الجهر بالنية.]

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢١٨): والجهر بالنية لا يجب، ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل الجاهر بالنية مبتدع، مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدًا أنه من الشريعة؛ فهو جاهل، ضال يستحق التعزير والعقوبة على ذلك. اهـ

وقال في (٢٢/ ٢٣٥): وأما الجهر بالنية، وتكريرها؛ فبدعة سيئة ليست مستحبة باتفاق المسلمين؛ لأنها لم يكن يفعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا خلفاؤه الراشدون. اهـ


(١) وانظر: «الأوسط» (٣/ ٧١)، و «المغني» (٢/ ١٣٢)، «شرح المهذب» (٣/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>