• ذهب عطاء، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأحمد إلى أنه ينقض الوضوء، وصحَّ عن ابن عمر أنه كان إذا رَعَفَ ذهب فتوضأ، ثم رجع، فبنى ما مضى، ولم يتكلم، كما في «الأوسط»(١/ ١٦٩).
واستُدِلَ لهم بحديث الباب، وهو ضعيفٌ.
• وذهب طاوس، وسالم، ومكحول، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور -ورجحه ابن المنذر وهو الصحيح- إلى أنَّ الرُّعاف لا ينقض الوضوء؛ لعدم وجود دليل صحيح على ذلك.
وقد قاسه بعضهم بدم الاستحاضة وهذا قياس غير صحيح لوجود الفارق.
• وقد ذهب بعضهم إلى التفريق بين قليله، وكثيره.
وهذا أيضًا غير صحيح، ولا دليل على هذا التفصيل. (١)