للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: إذا سقط في القبر ما لهُ قيمة؛ فهل ينبش لأخذه؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المقنع»: وإنْ وقع في القبر ما له قيمة نُبِشَ، وأُخِذَ. اهـ

قال المرداوي -رحمه الله- في «الإنصاف» (٢/ ٥٢٨) مُعلِّقًا عليه: هذا المذهب مطلقًا، وعليه الأصحاب، وعنه -يعني أحمد- المنع إنْ بُذِلَ له عِوَضُهُ. اهـ

وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٣٠٠): إذا وقع في القبر مالٌ؛ نُبِشَ، وأُخْرِجَ، سواء كان خاتمًا، أو غيره، قليلًا، أو كثيرًا، هكذا أطلقه أصحابنا. اهـ. (١)

[مسألة [٢]: بعض الأغراض الشرعية لنبش القبر؟]

من الأغراض الشرعية في نبش القبر عند أهل العلم: أن يدفن الميت في أرض مغصوبة، أو يكون الكفن مغصوبًا، ولم يرض صاحب الحق بالقيمة، بل يريد أرضه بعينها؛ فيجوز نبشها لإعادة الحق لأهله. (٢)

ومن الأغراض الشرعية في نبش القبر: إصلاح القبر إذا وهى، أو خشي تهدمه على الميت، أو ما أشبه ذلك. ويدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ٤٩٩).
(٢) انظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٣٢/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>