٨٩٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالبَزَّارُ وَزَادَ:«وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ». وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
[مسألة [١]: هل الشفعة على الفور، أم على التراخي؟]
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الشفعة على الفور؛ فإنْ بادر بالشفعة، وإلا تسقط عليه، وهذا قول ابن شبرمة، والبتي، والأوزاعي، وأبي حنيفة، والعنبري، وأحمد في رواية، والشافعي في أحد قوليه، واستدلوا بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المذكور في الباب، وبحديثٍ اشتهر عند الفقهاء ولا أصل له:«الشفعة لمن واثبها»، وقالوا: إذا قلنا على التراخي حصل الضرر على المشتري.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الشفعة على التراخي، وهو قول مالك، وأحمد في رواية، والشافعي في قول له، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن حزم وغيرهم؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على الفورية، والأصل أنه حق له؛ فلا تزول إلا برضاه، أو ما يدل عليه. واختلف هؤلاء ما هو آخر وقت لهذا التراخي؟ فقال مالك: تنقطع بسنة. وعنه: بمضي مدة يُعلم أنه تارك للشفعة غير راغب فيها. وهذا قول أحمد على الرواية الثانية، وبعض أصحابه. وقال ابن أبي ليلى، وأبو ثور، والشافعي: مقدر بثلاثة أيام. وقال ابن حزم: على التراخي بدون
(١) ضعيف جدًّا. رواه ابن ماجه (٢٥٠٠)، من طريق محمد بن الحارث البصري عن محمد بن عبدالرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأن محمدًا البيلماني متروك، وأباه ضعيف، ومحمد ابن الحارث ضعيف وبعضهم تركه.