للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٠]: إذا ماتت المعتقة، ثم مات ابنها، ثم مات مولاها؟]

هل ينتقل الإرث بالولاء إلى عصبة الابن، أم إلى عصبة المعتقة؟ فيه خلاف:

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه ينتقل إلى عصبة المعتقة بعد الابن، وهو قول أبان بن عثمان، وقبيصة بن ذؤيب، وعطاء، وطاوس، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأهل العراق، ورُوي عن علي -رضي الله عنه-.

وحجَّتُهم في ذلك أنَّ الولاء لا يورث، وإنما يورث به، وهو باقٍ للمعتِق، يرث به أقرب عصباته، والأثر عن علي -رضي الله عنه- ضعيف. (١)

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه أي: الإرث بالولاء ينتقل إلى عصبة الابن، وهو قول سعيد بن المسيب، وشُريح، ونُقل عن علي -رضي الله عنه-.

واستدلوا بأنَّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قضى بذلك، وأشهد عليه ابن عوف، وزيد.

واستدلوا بحديث: «ما أحرز الوالد، أو الولد؛ فهو لعصبته من كان»، وهذا الحديث أخرجه أحمد (١٨٣)، وأبو داود (٢٩١٧)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٧٥)، وغيرهم، ومدار طرقه على: حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، فرواه عن حسين: يحيى القطان، وحماد ابن أسامة، وعبدالوارث، عنه، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكر القصة، وقضاء عمر بذلك.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، وفي إسناده: مندل العنزي، وهو ضعيف، وفيه انقطاع بين إبراهيم النخعي، وعلي -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>