للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البنت، قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء:٢٣]، والبنت لا تحرم إلا بالدخول بأمها.

• وقال الشافعي في قولٍ: يختار أيتهما شاء؛ لأنَّ عقد الشرك إنما يثبت له حكم الصحة إذا انضم إليه الاختيار.

والصحيح القول الأول، وقولهم: (إنما يصح العقد بانضمام الاختيار إليه) غير صحيح؛ فإنَّ أنكحة الكفار صحيحة يثبت لها أحكام الصحة، وكذلك لو انفردت كان نكاحها صحيحًا لازمًا من غير اختيار، ولهذا فوض إليه الاختيار، ولا يصح أن يختار من ليس نكاحها صحيحًا. (١)

[مسألة [١٣]: إذا أسلم الرجل وتحته أربع إماء؟]

• إذا أسلم الرجل وتحته إماء، فأسلمن معه، وكُنَّ زوجات له، فله أن يختار واحدة منهن إن كان عادمًا للطول خائفًا من العَنت؛ فإن كانت لا تعفه فله أن يزيد واحدة، وهكذا، وهو قول أحمد، والشافعي.

• وإن عدم فيه الشرطان؛ ينفسخ النكاح عند أحمد، والشافعي وغيرهما.

• وقال أبو ثور: لا ينفسخ؛ لأنَّه استدامة نكاح وليس ابتداءً.

وأجاب الجمهور بأنَّ أنكحة الكفار يُقَرُّ منها ما يجوز ابتداؤه، وهذا لا يجوز ابتداؤه؛ فلا يقر عليه. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٣ - ٢٤).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٧ - ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>