للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يتوب قبل إخراجه، وهذا قول الشعبي، وعطاء، والزهري، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

• ونقل قول عن الحسن، والنخعي: أن عليه القطع. ونقل عنهما خلافه على قول الجمهور. وقال ابن المنذر: هو عندي كالإجماع. (١)

[مسألة [٥]: إذا دخل البيت فرمى بالمتاع إلى الطريق ثم خرج وأخذه.]

• عامة أهل العلم على أن فيه القطع، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأحمد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ لأنه قد أخرجه من حرزه، وأخذه. (٢)

مسألة [٦]: إذا دخل الدار فناول المتاع رجلًا في الخارج فعلى من القطع؟

• الجمهور على أن القطع على الذي أخرجه؛ لأنه هو الذي هتك الحرز، وأخذه من حرزه، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.

• وقال أصحاب الرأي: لا قطع على أحدهما.

والصحيح هو القول الأول، وعلى الأخر التعزير. (٣)

[مسألة [٧]: إذا نقب البيت، وأدخل يده من الخارج؛ فأخذ المتاع.]

• الجمهور على أن عليه القطع، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي


(١) «الأوسط» (١٢/ ٣٠٨).
(٢) «الأوسط» (١٢/ ٣١٠).
(٣) «الأوسط» (١٢/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>