للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النِّصَابِ؛ وَلِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ جَوْهَرُهُمَا غَالِبٌ عَلَى الصَّنْعَةِ الْمُحَرَّمَةِ، فَكَانَتْ الصِّنَاعَةُ فِيهِمَا مَغْمُورَةً بِالنِّسْبَةِ إلَى قِيمَةِ جَوْهَرِهِمَا، وَغَيْرُهُمَا بِخِلَافِهِمَا؛ فَتَكُونُ الصِّنَاعَةُ غَالِبَةً عَلَيْهِ؛ فَيَكُونُ تَابِعًا لِلصِّنَاعَةِ الْمُحَرَّمَةِ.

قال: وَلَوْ سَرَقَ إنَاءً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، قِيمَتُهُ نِصَابٌ إذَا كَانَ مُتَكَسِّرًا، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُجْمَعٍ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَقِيمَتُهُ بِدُونِ الصِّنَاعَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا نِصَابٌ. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح قول الشافعي -رحمه الله-.

[مسألة [٧]: هل تقطع يد الوالد إذا أخذ من مال ولده؟]

• عامة أهل العلم على عدم القطع، سواء في ذلك الأب، والأم، والجد، والجدة، وإن علوا، وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة، والثوري وغيرهم.

واستدلوا بالحديث: «أنت ومالك لوالدك» أخرجه أحمد (٦٦٧٨)، وأبو داود (٣٥٣٠) بإسناد حسن، وبحديث: «إنَّ أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه» أخرجه أبو داود (٣٥٢٨)، وهو حديث حسن بطرقه وشواهده؛ ولأنَّ الحدود تُدرأ بالشبهات، وأعظم الشبهات أخذ الرجل من مالٍ أضافه الشرع إليه، وأباح له أخذه.

• وقال أبو ثور، وابن المنذر: القطع على كل سارق؛ إلا أن يجمعوا على شيء فيستثنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>