للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٤]: إذا مات المقذوف قبل المطالبة بالحد، هل يسقط؟]

• مذهب الحنابلة أنَّ الحد يسقط، وليس للورثة المطالبة به؛ لأنه هو المالك للمطالبة، وإذا لم يطالب؛ لم يكن لغيره المطالبة عنه.

• ومذهب الشافعية أنَّ المطالبة بالحد تورث؛ لأنها من حقوق المتوفَى.

قلتُ: وقول الشافعية أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٥]: صفة اللعان.]

صفته أنَّ الإمام يبدأ بالزوج فيقول له: قل أربع مرات: (أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى) أو يسميها إن كانت غائبة.

فإذا شهد أربع مرات وقفه الحاكم، وقال له: اتق الله؛ فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ويأمر رجلًا فيضع يده على فيه حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة. ثم يأمر رجلًا فيرسل يده عن فيه؛ فإن رآه يمضي في ذلك، قال له: قل: (وأنَّ لعنة الله عليَّ إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى).

ثم يأمر المرأة، ويقوله لها: قولي (أشهد بالله أنَّ زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى) فإذا كررت ذلك أربع مرات، وقفها ووعظها كما في حق الزوج؛ فإن رآها تمضي على ذلك قال لها: قولي (وأنَّ غضب الله عليَّ إن كان


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>