للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: إذا تخللت الخمر بنفسها.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (١٩٨٣): وأجمعوا على أنها إذا انقلبت بنفسها خلًّا؛ طهرت، وقد حكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر؛ فإن صحَّ عنه فهو محجوج بالإجماع قبله. انتهى.

قلتُ: قوله (طهرت) يعني (وتحل)، وهذا مبني على القول بنجاستها، وتقدم أنَّ الراجح أنها محرمة، وليست بنجسة، فإذا تخللت بنفسها؛ حلَّت.

مسألة [٤]: إذا خلل الإنسان الخمر، فهل تصبح الخمر حلالاً؟

• ذهب جمهور أهل العلم، ومنهم مالك، والشافعي، وأحمد، إلى أنه يأثم بتخليله، ولا تحل الخمر، إن أصبحت خلًّا؛ لأنها خُلِّلَت بطريقةٍ غير شرعية، مخالفة لأمر الله ورسوله، فيكون باطلًا، مردودًا، فلا يترتب عليه أثر.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تطهر، مع كون الفعل حرامًا، وعللوا ذلك بأنَّ علة النجاسة، والتحريم الإسكار، والإسكار قد ذهب؛ فتكون حلالًا، وهذا القول رواية عن مالك.

• وقال آخرون: إنْ خلَّلَها مَنْ تحل له، كأهل الكتاب اليهود، والنصارى، حلَّت، وصارت طاهرة، وإنْ خلَّلَها منْ لا تحل له؛ فهي حرام، نجسة. وهذا القول رواية عن مالك.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: وهذا أقرب الأقوال.

• وذهب أبو حنيفة إلى جواز تخليلها، وهو قول باطل مخالف للأدلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>