للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأتممناه بالعدد، وأمكن استيفاء ما عداه بالهلال؛ فوجب ذلك؛ لأنه الأصل. (١)

[مسألة [١٠]: هل مدة الإجارة يشترط أن تلي العقد؟]

• مذهب أحمد، وأبي حنيفة أنه لا يشترط ذلك، بل لهم أن يعقدا إجارة السنة القادمة؛ لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها؛ فجاز العقد عليها مفردة مع عموم الناس كالتي تلي العقد.

• ومذهب الشافعي أنه يشترط ذلك؛ لأنه عقد على ما لا يمكن تسليمه في الحال؛ فأشبه إجارة العين المغصوبة، وأجاز الشافعي ذلك إذا أجَّرها لمن هو مستأجرٌ لها.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، ولا دليل على اشتراط ذلك. (٢)

تنبيه: إذا كانت الإجارة لا تلي العقد؛ فلا بد من ذكر ابتدائها؛ لأنه أحد طرفي العقد؛ فاحتيج إلى معرفته كالانتهاء. «المغني» (٨/ ١٠).

[مسألة [١١]: إذا أطلق الإجارة، فقال: أجرتك سنة، أو ستة أشهر؟]

• قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ١٠): وَإِنْ أَطْلَقَ، فَقَالَ: أَجَرْتُك سَنَةً، أَوْ شَهْرًا؛ صَحَّ، وَكَانَ ابْتِدَاؤُهُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ.


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٨) «الروضة» (٥/ ١٩٧) «الإنصاف» (٦/ ٤١ - ٤٢).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>