للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٨٨ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْت لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: قضاء الحاكم لا يغير الشيء عن صفته.]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الحاكم إذا أخطأ في الحكم فقضى لشخصٍ بمال من أخيه؛ فذلك المال لا يحل للآخر؛ لحديث أم سلمة، ومثله لو قضى لرجل بأنَّ فلانة زوجته، وهو مخطئ؛ فلا تحل له بذلك.

• وخالف أبو حنيفة فقال: حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا، وباطنًا، فيصير المال والمرأة حلالين. وقوله فاسدٌ باطل. (٢)

[مسألة [٢]: هل للحاكم أن يحكم بعلمه؟]

• ذهب الأكثر إلى أنَّ الحاكم ليس له أن يحكم بعلمه، وهو قول شريح، والشعبي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وأبي عبيد ومحمد بن الحسن. واستدلوا بحديث أم سلمة: «فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ»، وقالوا: قضاؤه بعلمه موضع التهمة، وفتح لباب المحاباة.

• وذهب بعضهم إلى الجواز، وهو قول للشافعي، ورواية عن أحمد، وهو قول


(١) أخرجه البخاري (٧١٦٩)، ومسلم (١٧١٣).
(٢) انظر: «المغني» (١٤/ ٣٧) «الفتح» (٧١٦٩) «السبل».

<<  <  ج: ص:  >  >>