للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: هل تجب العدة على الذمية من زوجها المسلم، أو الذمي؟]

• جمهور العلماء على وجوب العدة عليها؛ لعموم الآيات السابقة، ولأنَّ العدة للزوج فيها حق.

• وقال أبو حنيفة: لا عدة عليها؛ لأنهم ليسوا مخاطبين بفروع الدين.

والصحيح قول الجمهور، وعدتها عدة المسلمة عند أحمد، والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، والثوري وغيرهم.

• وخالف مالك، فقال: تعتد من الوفاة بحيضة. وأُجيب عنه بعموم الآية. (١)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>