للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري، وأصحاب الرأي، وهذا هو الصحيح، والله أعلم.

• وقال بعضهم: تصح، وهو قول مالك، وأبي ثور، وأحمد في رواية.

• وقال الحسن، وابن سيرين: إن شاء الورثة أجازوا، وإن شاءوا رَدُّوا. (١)

[مسألة [٥٨]: إذا أوصى للعبد برقبته؟]

• قال أكثر أهل العلم هو تدبير؛ فيعتق إن حمله الثلث، وهو قول مالك، والحنابلة، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ معنى الوصية له برقبته عتقه؛ لعلمه بأنه لا يملك رقبته؛ فصارت الوصية به كناية عن إعتاقه بعد موته.

• وقال أبو ثور: الوصية باطلة؛ لأنه لا يملك رقبته، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (٢)

مسألة [٥٩]: الوصية للمكاتَب.

قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٥١٩): وَإِنْ وَصَّى لِمُكَاتَبِهِ، أَوْ مُكَاتَبِ وَارِثِهِ، أَوْ مُكَاتَبِ أَجْنَبِيٍّ؛ صَحَّ، سَوَاءٌ أَوْصَى لَهُ بِجُزْءٍ شَائِعٍ أَوْ مُعَيَّنٍ؛ لِأَنَّ وَرَثَتَهُ لَا يَسْتَحِقُّونَ المُكَاتَبَ، وَلَا يَمْلِكُونَ مَالَهُ. اهـ

[مسألة [٦٠]: إذا أوصى لعبد غيره، ممن لا يرثه؟]

• تصح الوصية لعبد غيره، وتكون وصية للسيد، والقبول في ذلك إلى العبد؛ لأنَّ العقد مضاف إليه، فأشبه ما لو وهبه شيئًا، فإذا قبل؛ ثبت لسيده؛ لأنه من


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٥١٩).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>