للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى بطلان صومه مطلقًا، قال الماوردي: وهو قول أكثر الفقهاء، لكن شرط أبو حنيفة أن يكون ذاكرًا لصومه.

واحتج من حكم عليه بالفطر بحديث لقيط بن صبرة: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «وبالغ في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائمًا»، ولا حجة لهم في هذا الحديث؛ فإنَّ غاية ما في هذا أنَّ الصائم ليس مأمورًا بالمبالغة، وليس فيه أنه إذا بالغ فدخل حلقه شيء من غير قصده أنه يفطر، لكن ينبغي له أن لا يبالغ؛ لكون المبالغة مظنة لدخول شيء إلى جوفه، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٠]: استعمال الإبر التي في الوريد وفي العضل.]

الذي يظهر أنَّ هذه الإبر إنْ كانت للتغذية؛ فَتُفَطِّر، وإن لم تكن كذلك فلا تُفَطِّر، وقد أفتى بهذا سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز، والإمام العثيمين، والإمام الفوزان رحمة الله عليهم. (٢)

مسألة [١١]: القَلَْس.

الْقَلَْس: بفتح القاف، وسكون اللام وفتحها هو أن يبلغ الطعام إلى الحلق، وربما إلى الفم، وقد يرجع إلى المعدة إذا كان إلى الحلق، ويحصل للشبعان.

وأما حكمه: فإذا خرج، ثم عاد بغير اختياره لم يفطره، وإذا ابتلعه عمدًا؛


(١) انظر: «المجموع» (٦/ ٣٢٦ - )، «الشرح الممتع» (٦/ ٤٠٦ - )، «المحلى» (٧٥٣)، «الفتح» (١٩٣٣).
(٢) انظر: «تحفة الإخوان» (ص ١٧٥)، «فتاوى العثيمين» (١٩/ ٢٢٠)، «الملخص الفقهي» (١/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>