للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٨ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمُ» الحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: أذان الفاسق.]

• ذهب الشافعي، وأصحابه، وهو وجهٌ عند الحنابلة إلى أنَّ أذانه يجزئ، ورجَّح ذلك ابن حزم، واستدل لذلك بحديث الباب: «ليؤذن لكم أحدكم»، قال: والفاسق أحدنا بلا شك؛ لأنه مسلمٌ، قال: ولا شك في اختيار العدل. وهذا ترجيح الإمام ابن باز، والإمام العثيمين.

• وذهب جمعٌ من الحنابلة إلى أنه لا يجزئ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني في «السيل»، واستدلوا على ذلك بحديث: «الإمام ضامنٌ، والمؤذنُ مؤتمن».

قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح القول الأول، وهو الإجزاء، ولكن ينبغي أن لا يجعل على الأذان رجلٌ فاسقٌ؛ للحديث المذكور، ولقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦]، والله أعلم. (٢)


(١) أخرجه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤)، وأحمد (٣/ ٤٣٦)، وأبوداود (٥٨٩)، والنسائي (٢/ ٩)، والترمذي (٢٠٥)، وابن ماجه (٩٧٩)، واللفظ للشيخين، وأحمد، والنسائي.
(٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٦٨)، «المحلَّى» (٣٢٣)، «السيل الجرار» (١/ ٢٠٠)، «الاختيارات الفقهية» (ص ٣٧)، «فتاوى اللجنة» (٦/ ٥٧)، «فتاوى العثيمين» (١٢/ ١٦٦ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>