للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: قال شيخ الإسلام: فإن تعذر استيفاء المنفعة بنفسه؛ فله الفسخ. اهـ «الاختيارات» (ص ١٥٢).

مسألة [٤٦]: هل يجوز للمستأجر أن يُؤَجِّر العين التي استأجرها؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى الجواز إذا كان قد قبضها، وهو قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، ومجاهد، وعكرمة، وأبي سلمة، والنخعي، والشعبي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم؛ لأنَّ المنافع ملكه؛ فجاز له إهداؤها، وبيعها، والتصرف فيها.

• وعن أحمد رواية ذكرها بعض أصحابه أنه لا يجوز له ذلك؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن ربح مالم يضمن. (١)

وأُجيب: بأنَّ المنافع قد دخلت في ضمان المستأجر ما دامت العين باقية لم تتلف؛ لأنه لا يستوفي المنافع إلا ببقاء العين، ولأنه لو شغل عن الانتفاع بالمنافع؛ لكانت من ضمانه؛ فدلَّ على أن ضمان المنافع على المستأجر، ولكن ذلك مشروط ببقاء العين؛ لأنَّ المنافع والعين لا تكون مقبوضة إلا ببقائها، وعلى هذا فالمستأجر قد ربح فيما ضمن، فالقول الأول هو الصحيح، والله أعلم. (٢)

تنبيه: على قول الجمهور بالجواز؛ فإنه لا يجوز له إجارته إلا لمن يقوم مقامه، أو دونه في الضرر؛ لما تقدم.


(١) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (٧٨٥).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٥٤) «الاختيارات» (ص ١٥١) «تهذيب السنن» (٥/ ١٥٥ - ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>