للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال الشافعي: إن صلى في دار الحرب؛ حكم بإسلامه، وإن صلى في دار الإسلام؛ لم يحكم بإسلامه؛ لاحتمال أنه صلى تُقيةً ورياءً.

وأجاب الحنابلة بأنَّ ما كان إسلامًا في دار الحرب؛ كان إسلامًا في دار الإسلام، كالشهادتين، وبأنَّ الصلاة ركنٌ يختص به الإسلام؛ فحكم بإسلامه كالشهادتين، واحتمال التقية والرياء يبطل بالشهادتين. وأما سائر الأحكام فلا يُحكم بإسلامه بها. (١)

مسألة [١٧]: إذا أُكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن؟

• إذا أسلم على ذلك؛ لم يثبت له حكم الإسلام حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعًا، مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه؛ فإن مات قبل ذلك؛ فحكمه حكم الكفار، وإن رجع إلى دين الكفر؛ لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام، هذا مذهب الحنابلة، والشافعية، والحنفية وغيرهم.

• وقال محمد بن الحسن: يصير مسلمًا في الظاهر، وتجري عليه الأحكام حسب ظاهر حاله. والقول الأول هو الصحيح؛ لعدم اعتبار قول المكره. (٢)

[مسألة [١٨]: من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر؟]

• مذهب الجمهور أنه معذور بالإكراه، ولا يصير كافرًا بذلك، بل يبقى مسلمًا، وله أحكام المسلم، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة؛ لقوله تعالى:


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٩٠ - ٢٩١) «البيان» (١٢/ ٥١).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>