للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالحلف بهذه الصفة، فتنصرف إلى صفة الله تعالى.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنها غير منعقدة؛ لأنَّ حق الله طاعته، ومفروضاته، وليست صفة له. وهو قول اللجنة الدائمة (٢٣/ ٥٤).

والذي يظهر أنَّ الحالف على نيته؛ فإن قصد المعنى الأول؛ انعقدت يمينه، وإن قصد المعنى الثاني؛ لا تنعقد، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ. (١)

[مسألة [٨]: قول الحالف: لعمر الله.]

• مذهب الحنابلة، وأبي حنيفة أنها يمين منعقدة تُوجِب الكفارة؛ لأنَّ (العَمْر) بمعنى الحياة والبقاء؛ فهو من صفات الله.

• وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: إن قصد اليمين؛ فهي يمين، وإلا فلا؛ لأنها يمين بتقدير محذوف.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٩]: قوله: لعمرك. و لعمري، وما أشبهه؟]

• لا يجوز عند الجمهور، ولا تنعقد يمينه عندهم؛ لأنه قسم بحياة مخلوق.

• وقال الحسن: قوله: (لعمري) فيه كفارة.

والصحيح قول الجمهور، وما جاء من الأحاديث بهذا اللفظ محمول على أنه


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٥٥).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٥٥) «البيان» (١٠/ ٥٠٥ - ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>