للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المالية، وإن كانت عبادات. (١)

مسألة [٦]: إن قتل مؤمنًا في دار الحرب.

• بأن يكون أسيرًا في صفهم، أو مقيمًا بينهم باختياره، ففيه الكفارة؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:٩٢]، وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية. (٢)

[مسألة [٧]: من قتل نفسه خطأ، فهل في ماله الكفارة؟]

• الأشهر في مذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ الكفارة واجبة في ماله؛ لعموم الآية.

• وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة، ورجَّح ذلك ابن قدامة -رحمه الله-، واستدل على ذلك بقصة عامر بن الأكوع حين قتل نفسه خطأ، ولم يأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بكفارة.

قال -رحمه الله-: وقَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} إنَّمَا أُرِيدَ بِهَا إذَا قَتَلَ غَيْرَهُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}، وَقَاتِلُ نَفْسِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ؛ بِدَلِيلِ قَتْلِ عَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. اهـ (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢٤) «البيان» (١١/ ٦٢٥).
(٢) انظر: «البيان» (١١/ ٦٢١) «المغني» (١٢/ ٢٢٤).
(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢٥ - ) «البيان» (١١/ ٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>