[مسألة [٥]: هل للمستقي أن يدخل إلى البئر ويأخذ من الماء بغير إذن؟]
قال ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد»(٥/ ٨٠٣ - ٨٠٤): قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يَجُوزُ لَهُ دُخُولُ مِلْكِهِ لِأَخْذِ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِهِ. وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ فِي كَلَامِ الشّارِعِ، وَلَا فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ثم نقل عن الإمام أحمد مايدل على الجواز.
قال ابن رجب -رحمه الله- في «جامع العلوم والحكم»(٢/ ٢٢٢): وأما النهي عن منع النار؛ فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أعيان الجمر، ومنهم من حمله على منع الحجارة المورية للنار، وهو بعيد، ولو حمل على