• قال الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله في كتابه «أحكام التيمم»(ص ٨٨ وما بعدها): الأفضل أن يقدم مسح وجهه قبل كفيه، والعكس جائز، وذهب جمهور العلماء إلى وجوب الترتيب في التيمم، قال النووي -رحمه الله- في «المجموع»(٢/ ٤٢٤): يجب الترتيب في التيمم للجنابة كما يجب للتيمم للحدث الأصغر فيمسح وجهه ثم يديه. اهـ
والراجح أن الترتيب ليس بواجب.
ثم استدل الشيخ -حفظه الله- بحديث:«ثم مسح بهما وجهه وكفيه»، وهي في «الصحيحين»، وفيهما رواية أخرى:«مسح كفيه ووجهه»، و (الواو) لا تفيد الترتيب، ولكن جاءت رواية:«أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مسح كفيه، ثم مسح وجهه» و (ثُمَّ) تفيد الترتيب.
ثم نقل الشيخ حفظه الله عن الصنعاني أنه قال في «سبل السلام»(١/ ١٥٥): ومن ذلك اختلافهم في الترتيب بين الوجه واليدين، وحديث عمار كما عرفت قاضي بأنه لا يجب، وإليه ذهب كل من قال: تكفي ضربة واحدة، وقالوا: والواو في الآية لا تنافي ذلك، وذهب من قال بالضربتين إلى أنه لابد من الترتيب بتقديم الوجه على الكفين، وتقديم اليمنى على اليسرى. اهـ
قال: وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- عندحديث عمار رقم (٣٤٧): وفيه أن الترتيب غير مشترط في التيمم.