للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسجد، صحَّتْ صلاته أيضًا في ظاهر كلام أحمد -رحمه الله-، وهو قول أصحاب الرأي. اهـ

[مسألة [١٢]: إذا لم يجد إلا ما يستر عورته، أو منكبيه؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله-: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، أَوْ مَنْكِبَيْهِ، سَتَرَ عَوْرَتَهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا؛ فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ»، وَهَذَا الثَّوْبُ ضَيِّقٌ، وَفِي «المُسْنَدِ» عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ، لِيَتَوَشَّحْ، وَمَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ؛ فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ؛ فَلْيَتَّزِرْ، ثُمَّ لِيُصَلِّ» (١)، وَلِأَنَّ السَّتْرَ لِلْعَوْرَةِ وَاجِبٌ مُتَّفَقٌ عَلَى وُجُوبِهِ مُتَأَكِّدٌ، وَسَتْرَ الْمَنْكِبَيْنِ فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ وَالتَّخْفِيفِ مَا فِيهِ، فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ. انتهى.

قلتُ: وهذا قول عامة أهل العلم، غير رواية شاذة عن أحمد. (٢)

[مسألة [١٣]: إذا لم يجد إلا ما يستر بعض عورته؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله-: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَا يَسْتُرُ بَعْضَ الْعَوْرَةِ سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا أَفْحَشُ، وَسَتْرَهُمَا آكَدُ، وَهُمَا مِنْ الْعَوْرَةِ بِغَيْرِ خِلَافٍ؛ فَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي إلَّا أَحَدَهُمَا سَتَرَ أَيَّهُمَا شَاءَ. انتهى. (٣)


(١) أخرجه أحمد (٦٣٥٦)، وهو أيضًا عند أبي داود (٦٣٥)، وإسناده صحيح.
(٢) انظر: «المغني» (٢/ ٣١٧).
(٣) «المغني» (٢/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>