للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٣]: إذا اختار أولياء المقتول الدية، فهل يُشترط رضى القاتل بذلك، أم له أن يرفض، ويطلب القصاص؟

• أكثر أهل العلم على أنَّ الخيار إلى ولي الدم، ولا عبرة بقول الجاني؛ لظاهر حديث الباب، وهذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور وغيرهم.

• وذهب النخعي، والثوري، ومالك، وأبو حنيفة إلى أنه يُعتبر رضى الجاني بذلك؛ لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة:١٧٨]، والمكتوب لا يتخير فيه.

• وعن مالك رواية كقوله الجمهور، وهو الصواب؛ للحديث المتقدم؛ ولأنَّ الآية المذكورة فيها {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:١٧٨]، وذلك هو العفو، وقبول الدية في العمد كما فسره ابن عباس (١) وغيره. (٢)

مسألة [٤]: إذا كان بعض أولياء المقتول غائبًا، فهل يُقاد بغير إذنه؟

نقل ابن قدامة، والعِمراني عدم الخلاف في أنه ليس للحاضر الاستيفاء بغير إذن الغائب؛ لأنَّ له حق في الخيار. (٣)

[مسألة [٥]: إن كان في أولياء الدم صبي، أو مجنون؟]

• من أهل العلم من قال: ليس لهم الاستيفاء حتى يبلغ الصبي، ويفيق


(١) أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- في «صحيح البخاري» (٤٤٩٨).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٥٩١) «الفتح» (٦٨٨١) «البيان» (١١/ ٤٣١).
(٣) انظر: «المغني» (١١/ ٥٧٦) «البيان» (١١/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>