للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٣]: الزعفران وغيره من الطيب إذا جعل في مأكول، أو مشروب؟]

• في المسألة قولان:

الأول: يجوز أكله، أو شربه إذا ذهب الريح بالطبخ، وإلا فلا، وهو مذهب الشافعي، وأحمد.

الثاني: الجواز مطلقًا، وهو مذهب مالك، وأصحاب الرأي؛ لأنه أصبح أكلًا.

قلتُ: الأظهر هو القول الأول؛ لأنَّ الطيب إذا بقيت رائحته فقد مسَّه المحرم أثناء الأكل، أو الشرب، وهو منهيٌ عن ذلك، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- كما في «فتاواه». (١)

[مسألة [٢٤]: النبات الذي له ريح طيب.]

هُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

الأول: نوعٌ لا ينبت للطيب، ولا يتخذ منه الطيب، مثل الفواكه، ومنها: التفاح، والأُترج، قال ابن قدامة: فمباحٌ شَمُّه، ولا فدية فيه، ولا نعلم فيه خلافًا. اهـ

الثاني: نوعٌ ينبت للطيب، ويتخذ منه الطيب، قال الحافظ ابن حجر باب (١٨) من [كتاب الحج]: كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف. مثل الورد والياسمين.


(١) انظر: «المغني» (٥/ ١٤٨)، «الفتح» (١٥٤٢)، «القِرَى لقاصد أم القُرى» (ص ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>