للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بشهوة، وهو قول عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية، واستدلوا على ذلك بأثر ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة -رضي الله عنها-، وكان ذلك طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. رواه البيهقي (٧/ ٣٧٢) بإسناد صحيح، ونُقِل هذا القول عن عطاء، وعمرو بن دينار؛ ولأنها مطلقة فكانت محرمة كما لو طلقها بعوض واحدةً.

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: الصحيح أنه لا يجوز له وطؤها؛ إلا إذا نوى المراجعة، والله أعلم. (١)

[مسألة [٨]: إذا وطئ امرأته، فهل يحصل بذلك الرجعة؟]

• في هذه المسألة أقوال لأهل العلم:

الأول: يكون رجعة، سواء نوى به الإرجاع أم لا، وهذا قول سعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، وطاوس، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأحمد في ظاهر مذهبه، والحنفية؛ لأنه بوطئه لها ارتضاها زوجة له.

الثاني: يكون رجعة إذا نوى بذلك الإرجاع، وهذا قول مالك، وإسحاق، وأحمد في رواية، واختاره جماعة من الحنابلة، منهم: شيخ الإسلام، وصححه


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٥٥٤) «الشرح الكبير» (١٠/ ٣٣٦ - ) «المحلى» (١٩٩ - ) «البيان» (١٠/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>