للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ: رَزَقَكَ اللهُ مِثْلَهُ. لَزِمَهُ الْوَلَدُ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّهُ جَازَاهُ عَلَى قَصْدِهِ. وَإِذَا قَالَ: رَزَقَكَ اللهُ مِثْلَهُ. فَلَيْسَ ذَلِكَ إقْرَارًا، وَلَا مُتَضَمِّنًا لَهُ.

قال: وَلَنَا أَنَّ ذَلِكَ جَوَابُ الرَّاضِي فِي الْعَادَةِ، فَكَانَ إقْرَارًا، كَالتَّأْمِينِ عَلَى الدُّعَاءِ. اهـ

قلتُ: إن أجاب الدعاء راضيًا بذلك؛ لزمه، وإن قصد المجازاة كما قال الشافعي؛ لم يلزمه الإقرار المذكور، والله أعلم.

مسألة [١٢]: إذا وُطِئَت امرأة متزوجة بشبهة؟

قال العِمراني -رحمه الله- في «البيان» (١٠/ ٤٢٥): إن كان لرجل زوجة، فوطئها رجلٌ بشبهة؛ لزمها أن تعتد منه؛ فإن أتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما؛ عرض الولد على القافة؛ لأنَّ لها مدخلًا في إلحاق النسب، ولا يلاعن الزوج لنفيه؛ لأنه يمكنه نفيه بغير لعان، ومتى أمكن نفي الولد بغير لعان؛ لم يكن له أن يلاعن؛ فإن ألحقته القافة بالواطئ انتفى عن الزوج بغير لعان، ولحق الولد بالواطئ، وليس له نفيه باللعان؛ لأنَّ اللعان يختص به الزوج، وإن ألحقته بالزوج انتفى عن الواطئ، ولحق بالزوج، وله نفيه باللعان، فإذا نفاه انتفى عنهما، وإن ألحقته القافة بهما، أو نفته عنهما، أو لم تكن قافة، أو كانت وأشكل عليها ترك إلى أن يبلغ سن الانتساب، ثم يؤمر بالانتساب إلى أحدهما؛ فإن انتسب إلى الزوج لحق به، ولا ينتفي عنه إلا باللعان، وإن انتسب إلى الواطئ لحق به، ولا ينتفي عنه باللعان؛ لأنَّ اللعان يختص به الزوج، والواطئ أجنبي. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>