للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسلمين، ويشمل أولاده الصغار. ويصح الأمان من كل مسلمٍ، بالغٍ، عاقلٍ، مختارٍ، ذكرٍ أو أنثى؛ لدلالة أحاديث الباب على ذلك. (١)

[مسألة [١]: أمان الكافر.]

لا يصح تأمين الكافر وإن كان ذميًّا؛ لحديث الباب: «يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ الرَّجُلُ مِنْهُم» و «يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ». (٢)

[مسألة [٢]: أمان الصبي.]

أما إذا كان غير مميز؛ فلا يصح تأمينه بلا خلاف.

• واختلفوا في الصبي المميز، فصحح تأمينَه مالك، وأحمد في رواية؛ لعموم الأحاديث.

• وأبطل تأمينَه الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية؛ لأنَّ الصبي مولَّى عليه، وكثير من تصرفاته وعقوده لا تنفذ؛ فكذلك ههنا، ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذكره مع المجنون، وقيد رفع القلم عنه «حتى يبلغ».

وهذا هو الصحيح، والله أعلم. (٣)

تنبيه: أمان المجنون لا يصح بغير خلافٍ. (٤)


(١) انظر: «البيان» (١٢/ ٣٢٨).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٧٧).
(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ٧٧).
(٤) «المغني» (١٣/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>