للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٥]: إذا كان القاذف عبدًا، فكم يجلد؟

• عامة أهل العلم على أنه يجلد في القذف أربعين تنصيفًا له، كما نصف في حد الزاني.

واستدلوا على ذلك بأثر عبدالله بن عامر بن ربيعة الذي في الباب، وقالوا: هو إجماع من الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف في ذلك.

• ومذهب الظاهرية أنه يجلد ثمانين كالحر، وهو قول الزهري، وعمر بن عبدالعزيز، وحُكي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه فعل ذلك، واستدلوا بعموم الآية.

وقد أنكر عبدالله بن عامر بن ربيعة على أبي بكر بن حزم ذلك، وقال: أدركت أبا بكر ... ، كما في الباب، وفيه زيادة، وما رأيت أحدًا ضرب المملوك المفتري على الحر ثمانين جلدة قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

ورجح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- القول بأنه يجلد ثمانون. والعمل بما ورد عن الصحابة أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦]: إقامة الحد تكون بمطالبة المقذوف.]

قال الشيخ صالح الفوزان عافاه الله كما في «الملخص الفقهي» (٢/ ٥٣٧): قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: لا يحد القاذف إلا بالطلب إجماعًا. اهـ (٢)


(١) وانظر: «المغني» (١٢/ ٣٨٧ - ) «البيان» (١٢/ ٣٩٧ - ) «الشرح الممتع» (٦/ ١٦١).
(٢) وانظر: «المغني» (١٢/ ٣٨٦) «البيان» (١٢/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>