للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وافق رمضان أو بعده أجزأه، وما وافق قبله لم يجزئه، ويراعى في ذلك أقوال الفقهاء المتقدمة.

والمحبوس إذا صام تطوعا أو نذرا فوافق رمضان لم يسقط عنه صومه في تلك السنة، لانعدام نية صوم الفريضة، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية.

وقال الحنفية: إن ذلك يجزيه ويسقط عنه الصوم في تلك السنة، لأن شهر رمضان ظرف لا يسع غير صوم فريضة رمضان، فلا يزاحمها التطوع والنذر. انتهى.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الحال الأولى، والثانية، والثالثة الصحيح فيها قول الجمهور، وهو الإجزاء، وكذا الوجه الثاني من الحال الرابعة الصحيح فيها الإجزاء؛ لأنه قد عمل بما أمر به من الاجتهاد، وأدَّى ما لزمه، وأوجبه الشرع عليه. (١)

[مسألة [١٢]: صوم المحبوس إذا اشتبه عليه نهار رمضان بليله.]

• قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٦/ ٢٨٨): إذا لم يعرف الأسير ونحوه الليل ولا النهار، بل استمرت عليه الظلمة دائما فهذه مسألة مهمة قل من ذكرها، وقد حكى الإمام أبو بكر المروزي من أصحابنا فيه ثلاثة أوجه للأصحاب:

أحدها: يصوم ويقضي؛ لأنه عذر نادر.

والثاني: لا يصوم؛ لأن الجزم بالنية لا يتحقق مع جهالة الوقت.


(١) وانظر: «المغني» (٤/ ٤٢٣)، «الإنصاف» (٣/ ١٩٨)، «المجموع» (٦/ ٢٨٧)، (٦/ ٢٩٦)، «المحلَّى» (٤/ ٤١٠)، «بدائع الصنائع» (٢/ ٨٦)، «البحر الرائق» (٢/ ٢٨٣)، «مواهب الجليل» (٣/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>