للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سواء كان حرز مثلها، أو لم يكن؛ فإن أحرزها في دونه؛ ضمنه، وإن أحرزها بمثله، أو أعلى؛ لم يضمن عند طائفة من أهل العلم، وهو قول الشافعية، وبعض الحنابلة، وهو الصحيح، وقال بعض الحنابلة: يضمن. (١)

مسألة [٦]: إن عيَّن له مكانًا ونهاه عن إخراجها منه؟

• إن أخرجها لغشيان شيء الغالب منه الهلاك، كحريق، أو غزو، أو نهب، وما أشبهه؛ فلا يضمن بإخراجها، وإن تركها، فتلفت؛ يضمن في مذهب الحنابلة، وبعض الشافعية؛ لأنه قصَّر في حفظها.

• وقال بعض الشافعية: لا يضمن؛ لأنه ممتثل ما أُمر به، والأول أقرب.

• وإن قال له: لا تخرجها وإن خفت عليها. فوجد ما يخاف عليها منه فأخرجها؛ لم يضمن عند الحنابلة وبعض الشافعية، وقال بعضهم: يضمن. والله أعلم. (٢)

[مسألة [٧]: إذا تلفت الوديعة المنهي عن إخراجها بسبب إخراجها؟]

• يضمن المودَع بإخراجها؛ فإنِ ادَّعى أنه أخرجها لغشيان نار، أو سيل، أو ما أشبه ذلك؛ فالقول قوله مع يمينه، ولا ضمان عليه، وهو مذهب الحنابلة، والشافعية وغيرهم. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٢٥٩) «البيان» (٦/ ٤٧٧ - ) «الشرح الكبير» (٩/ ٥٦ - ٥٧).
(٢) انظر: «الشرح الكبير» (٩/ ٥٧ - ٥٨) «البيان» (٦/ ٤٧٨).
(٣) انظر: «الشرح الكبير» (٩/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>