للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: ماذا يجب عليه في هذه الكفارة؟]

• ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه تلزمه كفارة المظاهر مرتبة، واستدلوا بحديث أبي هريرة المتقدم، وخالف مالك، فقال بالإطعام فقط، ولا يأخذ بعتق ولا صيام. هكذا وقع في «المدونة»، وقد وجَّه بعض أصحابه هذا القول على أنه أراد الاستحباب بالبدء بالطعام، وقد احتج له بحديث عائشة -رضي الله عنها- عند البخاري (١٩٣٥)، ومسلم (١١١٢)، بنحو حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، قالوا: ولم يقع فيه سوى الإطعام.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: ولا حُجَّة فيه؛ لأنَّ القصة واحدة، وقد حفظها أبو هريرة وقصَّها على وجهها، وأوردتها عائشة مختصرة، أشار إلى هذا الجواب الطحاوي، قال: وقد ورد فيه من وجهٍ آخر ذكر العتق أيضًا. اهـ

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: هل يلزمه الترتيب في هذه الكفارة؟]

• في المسألة قولان:

الأول: أنه يلزمه الترتيب، وهو قول جمهور العلماء، وهو المشهور عن أحمد، وبه يقول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي في الكتاب.

الثاني: أنه لا يلزمه الترتيب، بل هو على التخيير في الأمور المذكورة في


(١) انظر: «الاستذكار» (١٠/ ٩٧ - ٩٨)، «الفتح» (١٩٣٥) (١٩٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>