للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال أصحاب الشافعي: لا تحرم عليه واحدة منهما؛ لأنَّ الأولى لم تبق فراشَا؛ فأشبه ما لو وطئ أمةً، ثم اشترى أختها، فعلى هذا فالأُولَى ما زالت تحل له، فإذا أراد أن يطأ الذي رجعت إلى ملكه؛ حرَّم الأولى على نفسه.

قلتُ: قول الشافعية أقرب، والله أعلم. (١)

تنبيه: التحريم يحصل بالجماع على الصحيح. (٢)

مسألة [١٧]: إذا وطئ أمةً، ثم أراد أن يتزوج بأختها؟

• لا يصح النكاح عند بعض أهل العلم، وهو قول مالك في رواية، ونقل عن أحمد؛ لأنَّ النكاح تصير به المرأة فراشًا، فلم يجز أن ترد على فراش الأخت كالوطء، ولأنه فعلٌ في الأخت ينافي إباحة أختها المفترشة؛ فلم يَجُزْ كالوطء.

• وقال بعضهم: يصح النكاح، ولا تُباح له حتى يُحرِّم أختها. وهو مذهب أبي حنيفة، ونقل عن أحمد؛ لأنه سبب يُستباح به الوطء، فجاز أن يرد على وطء الأخت، ولا يبيح كالشراء.

• وقال الشافعي: يصح النكاح، وتحل له المنكوحة، وتحرم عليه أختها؛ لأنَّ النكاح أقوى. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٥٤٠).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٥٤١).
(٣) انظر: «المغني» (٩/ ٥٤١ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>