للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ. اهـ

قلتُ: الصحيح أنه لا يحنث؛ لأنه غير مكلف، إلا أن يستمر على ذلك بعد الإفاقة، والله أعلم.

وقال -رحمه الله- (١١/ ١٤): قَالَ الْأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ الله: الْمُولِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ؟ قَالَ: يَذْهَبُ عَنْهُ الْإِيلَاءُ، وَلَا يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، وَذَهَبَ الْإِيلَاءُ حِينَ ذَهَبَتْ الْيَمِينُ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَمْنُوعًا مِنْ الْوَطْءِ بِيَمِينِهِ، فَأَشْبَهَ مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى. فَإِنْ كَانَ تَكْفِيرُهُ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ؛ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ حِينَ التَّكْفِيرِ، وَصَارَ كَالْحَالِفِ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. وَإِنْ كَفَّرَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ وَقَبْلَ الْوُقُوفِ؛ صَارَ كَالْحَالِفِ عَلَى أَكْثَرِ مِنْهَا، إذَا مَضَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ قَبْلَ وَقْفِهِ. اهـ

مسألة [٢٠]: إن وطئ العاقل ناسيًا يمينه، أو جاهلاً للمحلوف عليها؟

فيه وجهان عند أهل العلم، كحكم وطء المجنون، وقد تقدم بيان الراجح فيه، والله أعلم. (١)

مسألة [٢١]: إن وطئها وطئًا محرمًا؟

• مذهب الشافعي، وأكثر الحنابلة أنه إن وطئها وطئًا محرمًا أنه يحنث، ويخرج من الإيلاء، كأن يطاها حائضًا، أو نفساء، أو صائمًا، أو مظاهرًا.

• وقال أبو بكر الحنبلي بعدم خروجه من الإيلاء؛ لأنه وطءٌ غير مشروع لا


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>