للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥]: ضابط السب.]

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في «الصارم المسلول» (ص ٥٣٤): يجب أن يرجع في حد الأذى، والشتم، والسب إلى العُرف، فما عَدَّه أهل العرف سبًّا، أو انتقاصًا، أو عيبًا، أو طعنًا ونحو ذلك؛ فهو من السب، وما لم يكن كذلك وهو كفر به؛ فيكون كفرًا ليس بسب، حكم صاحبه حكم المرتد، إن كان مُظهرًا له، وإلا فهو زندقة، والمعتبر أن يكون سبًّا وأذى للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن لم يكن سبًّا وأذى لغيره؛ فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب تعزيرًا، أو حدًّا بوجه من الوجوه؛ فإنه من باب سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، كالقذف، واللعن وغيرهما من الصور.

قال: وأما ما يختص بالقدح في النبوة؛ فإنْ لم يتضمن إلا مجرد عدم التصديق بنبوته؛ فهو كفرٌ محضٌ، وإن كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق؛ فهو من السب، وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب أومن الردة المحضة. انتهى المراد.

[مسألة [٦]: حكم سب الله تعالى، وحكم من فعل ذلك.]

سب الله تعالى كفرٌ بإجماع الأمة، ومن فعل ذلك؛ فهو كافر بلا خلاف، قال تعال: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [براءة:٦٥ - ٦٦].

واختلف العلماء إذا تاب السَّابُّ هل يسقط عنه القتل أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>