للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١٤ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: من ادَّعى عينًا في يد غيره، فأنكر الآخر، ولكل واحد منهما بينة؟

• من أهل العلم من قال: تقدم بينة المدعي -ويسمونها بينة الخارج- لأنَّ بينة الخارج فيها زيادة علم؛ ولأنَّ في الحديث: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»؛ ولأنَّ بينة المدَّعَى عليه ويسمونها بينة الداخل قد تكون مستندة إلى رؤية اليد عليها، والتصرف بها. وهذا القول قال به أحمد، وإسحاق.

• وعن أحمد رواية أخرى أنَّ بينة المدَّعَى عليه تُقبل وتقدم إن شهدت البينة بسبب الملك، كأن يقول الشاهدان: نتجت في ملكه. أو اشتراها، أو نسجها. أو ما أشبه ذلك، وقال بذلك أبو حنيفة، وأبو ثور في النتاج، والنساج الذي لا يتكرر نسجه.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ بينة المدَّعَى عليه تقدم مطلقًا؛ لأنَّ


(١) ضعيف جدًّا. أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٠٩)، من طريق زيد بن نعيم، عن محمد بن الحسن، نا أبو حنيفة عن هيثم الصيرفي، عن الشعبي، عن جابر به. وإسناده ضعيف؛ زيد بن نعيم مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث، وذكره الذهبي مما أنكر عليه كما في «الميزان»، وقد تصحف في المطبوع إلى (يزيد) وفي إسناده أيضًا محمد بن الحسن الشيباني ضعيف، وقد كُذِّب، وفيه أبوحنيفة وهو ضعيف أو أشد.
وللحديث طريق أخرى عند الشافعي (٢/ ١٨٠)، فيها إبراهيم بن أبي يحيى وإسحاق بن أبي فروة متروكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>