للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: تخصيص أيام معينة بالصوم لم يرد الشرع بتخصيصها.]

لا يشرع للمسلم أن يخصص أيامًا، أو أشهرًا من قبل نفسه يخصها بالصيام، ويعتقد لها فضيلة على غيرها، ولم يأت بالشرع الحض عليها.

وقد أخرج عبد الرزاق (٤/ ٢٩٢) عن ابن جريج، عن عطاء قال: كان ابن عباس ينهى عن صيام الشهر كاملا، ويقول: ليصمه إلا أياما، وكان ينهى عن إفراد اليوم كلما مر به، وعن صيام الأيام المعلومة، وكان يقول: «لا يصم صياما معلوما».

وإسناده صحيح، وقد أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٢) من طريق ابن جريج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>