للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد، وإسحاق، رحمة الله عليهم. (١)

[مسألة [٥]: هل يصام العاشر والحادي عشر؟]

أخرج أحمد في «مسنده» (١/ ٢٤١)، من طريق: ابن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه، عن جده ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يومًا، أو بعده يومًا».

وهو حديث ضعيف؛ في إسناده: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ، وفيه: داود بن علي، وفيه ضعف أيضًا.

وقد استحب الحنفية، والشافعية صوم الحادي عشر؛ إن لم يصم التاسع، بل نص الشافعي، وبعض المالكية على استحباب صوم الثلاثة الأيام.

قال أبو عبدالله غفر الله له: فعلى ضعف الحديث؛ فالمستحب هو صيام التاسع والعاشر، ويؤيده أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لما أُخبِر بصيام اليهود له، قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»، ولم يقل: سنصوم غدًا مخالفة لليهود.

ولكن إذا اشتبه عليه أول الشهر؛ فلا بأس أن يصوم ثلاثة أيام، كما قال أحمد -رحمه الله-، ونقله عن ابن سيرين. (٢)


(١) انظر: «شرح مسلم» (٨/ ١٢ - ١٣)، «توضيح الأحكام» (٣/ ٢٠١)، «المغني» (٤/ ٤٤١)، «المجموع» (٦/ ٣٨٣).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٤٤١)، «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٤١٦)، «الموسوعة الفقهية» (٢٨/ ٩٠)، «مواهب الجليل» (٣/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>