للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ومنهم من يقول: شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين. وهو قول الحنفية، واستدلوا بقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: ٢٨٢].

• ومنهم من يقول: يقبل قول الواحدة وتستحلف. وهو قول إسحاق، وأحمد في رواية.

• ومنهم من يقول: يقبل قول الواحدة إن كانت مرضية ثقة. وهو قول أحمد في الأشهر عنه، وقال به طاوس، والزهري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب وآخرون، واختاره ابن القيم، والشوكاني.

وهو الصحيح؛ لحديث عقبة الذي في الباب، والله أعلم. وهو اختيار شيخ الإسلام. (١)

مسألة [٢٣]: إذا أقر الرجل أنَّ زوجته أخته من الرضاعة؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٣٤٣ - ٣٤٤): إذَا أَقَرَّ الزَّوْجُ أَنَّ زَوْجَتَهُ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ؛ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إذَا قَالَ: وَهَمْتُ، أَوْ أَخْطَأتُ. قُبِلَ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ، وَلَوْ جَحَدَ النِّكَاحَ، ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ؛ قُبِلَ، كَذَلِكَ هَاهُنَا.

قال ابن قدامة: وَلَنَا أَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا يَتَضَمَّنُ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ عَنْهُ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ ثُمَّ رَجَعَ، أَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَمَتَهُ أُخْتُهُ مِنْ النَّسَبِ، وَمَا قَاسُوا عَلَيْهِ غَيْرُ


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٤٠) «توضيح الأحكام» (٦/ ٢٨) «السيل» (ص ٤٧٤) «سبل السلام» (٣/ ٤٤٧) «الاختيارات» (ص ٢٨٣) «البداية» (٣/ ٧٦) «الأوسط» (٨/ ٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>