للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزوج، أو كرها، ولا معنى لإذنهما في ذلك؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالوصية أمرًا عامًّا للمؤمنين، وهو لفظ يعم الرجال والنساء، ولم يخص الله عز وجل فيه أحدًا من أحد، وما كان ربك نسيًّا، وما نعلم في ذلك خلافًا من أحد، وبالله تعالى التوفيق. اهـ

[مسألة [٦٤]: الوصية للقاتل.]

• قال بعض أهل العلم: تصح الوصية. وهو قول مالك، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وأظهر قولي الشافعي، وابن المنذر؛ لأنَّ الهبة له تصح؛ فصحت الوصية.

• وقال بعضهم: لا تصح الوصية له، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ القتل يمنع الميراث، وهو آكد من الوصية؛ فالوصية أولى.

• وقال بعضهم: إن وصَّى له بعد جَرحه؛ صحَّ، وإن وصَّى له قبله، ثم طرأ القتل على الوصية؛ أبطلها، قاله أبو الخطاب الحنبلي جمعًا بين قولي أحمد، وهو قول الحسن بن صالح، واستحسنه ابن قدامة؛ لأنَّ الوصية بعد الجرح صدرت من أهلها في محلها، ولم يطرأ عليها ما يبطلها بخلاف ما إذا تقدمت؛ فإنَّ القتل طرأ عليها، فأبطلها؛ لأنه يبطل ما هو آكد منها. (١)

مسألة [٦٥]: من أُوصِي له بشيء فهلك ذلك الشيء، أو هلك المال؟

قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٥٧١): أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِمَّنْ عَلِمْنَا قَوْلَهُ، عَلَى أَنَّ المُوصَى بِهِ إذَا تَلِفَ قَبْلَ مَوْتِ المُوصِي أَوْ بَعْدَهُ؛ فَلَا شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ. كَذَلِكَ حَكَاهُ ابْنُ المُنْذِرِ، فَقَالَ: أَجْمَعَ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٥٢١ - ٥٢٢) «البيان» (٨/ ١٦٢ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>