للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢١]: هل يجزئه أن يطعم خمسة، ويكسو خمسة؟]

• ذهب إلى الإجزاء أحمد، والثوري، والحنفية؛ لأنه يقوم مقامه، فكما يجوز له أن يكسوَ عشرة بدل إطعام عشرة؛ فيجوز له أن يكسوَ البعض بدل إطعامهم.

• وذهب مالك، والشافعي، وابن حزم إلى أنه لا يجزئ؛ لأنها عبادة أمر بها على الوجه المذكور في الآية؛ فلا يضاف إليها قسم آخر.

والأقرب -والله أعلم- أنَّه يُجزِئُه، ولكن ينبغي أن يعمل بالقول الثاني؛ فهو أحوط، وأبرأ للذمة. (١)

[مسألة [٢٢]: إذا أعتق نصفي عبدين؟]

• مذهب أحمد، وعُزِي لأكثر الفقهاء الإجزاء؛ لأنه في حكم من أعتق رقبة.

• وذهب بعض الحنابلة، وبعض الشافعية، وابن حزم إلى عدم الإجزاء؛ لقوله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة:٨٩]، وهذا لم يحرر رقبة.

• وقال بعض الشافعية: إن كانت الرقبة منصَّفَة، وحررها؛ أجزأ عنه.

والقول بعدم الإجزاء أقرب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢٣]: إن أعتق نصف رقبة، وأطعم خمسة مساكين؟]

هذا لا يجزئ عند أهل العلم.


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٥٣٦) «المحلى» (١١٨٩) «الأوسط» (١٢/ ١٨٦).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>