الأول: أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة؛ إلا الكلب، والخنزير، والمتولد من أحدهما، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد، وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء اليابسة، والمائعة، وهذا مذهب الشافعي، واستدل باستثناء الخنزير بقوله تعالى:{فَإِنَّهُ رِجْسٌ}[الأنعام:١٤٥]، وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة.
الثاني: أنه لا يطهر شيء من جلود الميتة بالدباغ، وهذا القول أشهر الروايتين عن أحمد، ورواية عن مالك، واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم مرفوعًا:«لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب».
الثالث: أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم، ولا يطهر غيره، قال النووي: وهو مذهب الأوزاعي، وابن المبارك، وأبي ثور، وإسحاق بن راهويه، واستدلوا بحديث:«ذكاة الميتة دباغها»، وهو صحيح، قالوا: فجعل الدباغ في الأُهُبِ كالذكاة.
قالوا: والذكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول، فكذلك المشبه لا يطهر جلد غير المأكول، وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث العامة للمأكول، وغيره.