الرابع: يطهر جلود جميع الميتات؛ إلا الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة.
الخامس: يطهر جميع جلود الميتة؛ إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، فلا ينتفع به في المائعات، وهو مذهب مالك المشهور، وهو تفصيل لا دليل عليه.
السادس: يطهر الجميع، والكلب، والخنزير ظاهرًا، وباطنًا، وهو مذهب داود، وأهل الظاهر، وهو قول أبي يوسف، ورواية عن مالك.
السابع: أنه ينتفع بجلود الميتة، وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات، واليابسات.
قال النووي: وهو مذهب الزهري، وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا، لا تعريج عليه، ولا التفات إليه. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: أرجح هذه المذاهب فيما يظهر لنا -والله أعلم- هو القول السادس؛ لعموم حديث الباب «أيما إهاب دُبِغَ؛ فقد طهر»، وكذلك حديث:«دباغها طهورها» وهو ترجيح الصنعاني في «سبل السلام»(١/ ٦٥) والشوكاني في «النيل»(١/ ١٠٩).
وأما حديث عبد الله بن عكيم:«لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب»، فقد ضعَّفَهُ بعضهم، وأعلَّهُ بالاضطراب، وعلى صحة الحديث؛ فقد أجيب عنه بأنَّ النهي فيه متوجه على الميتة قبل الدباغ، ويؤيده ما ذكره النضر بن شميل، وغيره