أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهي؛ قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه «ثم لا يعود»، فلما لقنوه تلقن، فكان يذكرها. انتهى المراد.
وأما حديث ابن مسعود؛ فقد قال ابن المبارك: لم يثبت عندي. وقال أبو حاتم: هذا خطأ. وقال أحمد، ويحيى بن آدم: هو ضعيفٌ. وضعَّفَهُ البخاري، وقال أبو داود: ليس هو بصحيح. وقال الدارقطني: لا يثبت. (١)
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٢/ ١٧٤): ولو صحَّا؛ كان الترجيح لأحاديثنا؛ لخمسة أوجه ..... ثم ذكرها، فراجعها.
[مسألة [٤]: رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول.]
• صحَّ عند البخاري (٧٣٩)، والنسائي (٣/ ٣)، من حديث ابن عمر، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «كان إذا قام من الركعتين رفع يديه». وقد أعلَّه بعضهم بما لا يقدح فيه، وقد صححه البخاري، والنسائي، والاختلاف في وقفه ورفعه إنما هو في طريق نافع، وأما طريق سالم فليس فيها اختلاف في رفعه.
وقد صحَّ أيضًا من حديث أبي حميد عند أبي داود (٧٣٠) وغيره، مرفوعًا:«وكان إذا قام من الركعتين كبَّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة»، وهذا الحديث قاله أبو حميد في عشرة من الصحابة.
• وقد ذهب إلى الرفع في هذا الموضع جمعٌ من المحدثين، والفقهاء، منهم: البخاري، والنسائي، وأحمد في رواية، وأبو بكر بن إسحاق، وقال: لم أر من أئمة