للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٧٠ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: «أَنَظَرْتَ إلَيْهَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا». (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

الخِطْبة: بكسر الخاء المعجمة بعدها مهملة، ثم موحدة هي طلب نكاح المرأة.

[مسألة [١]: حكم النظر إلى من أراد خطبتها.]

عامة أهل العلم على مشروعية النظر إلى من أراد خطبتها؛ للأدلة الواردة في أحاديث الباب، ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في مشروعية ذلك، والواقع أنه قد وجد خلاف، فقد نقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إليها قبل العقد؛ لأنها ليست محرمًا له، وهذا قولٌ شاذ مردود، مخالف للأحاديث الواردة.

• واختلفوا -أعني الجمهور- هل هو مستحب أم مباح؟

والأقرب إلى ظاهر الأحاديث هو الاستحباب، وقال الجمهور: له النظر إليها وإن لم تعلم. ويدل عليه حديث أبي حميد الذي ذكرناه في تخريج أحاديث الباب، وقال مالك في رواية: يشترط إذنها. والصحيح قول الجمهور؛ إلا أنه لا يفعل ذلك إلا بإذن وليها؛ حتى لا يتهم في دينه، وحتى لا يتذرع بذلك أصحاب الفساد. (٢)


(١) أخرجه مسلم برقم (١٤٢٤).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٤٨٩)، «الفتح» (٥١٢٦)، «البيان» (٩/ ١٢١ - )، «الإنصاف» (٨/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>