للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٧ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)

٩٦٨ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ عَنِ المُغِيرَةِ. (٢)

٩٦٩ - وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. (٣)


(١) حسن بذاته، صحيح بشواهده. أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٤، ٣٦٠)، وأبوداود (٢٠٨٢)، والحاكم (٢/ ١٦٥)، وأخرجه أيضًا الطحاوي (٣/ ١٤)، والبزار كما في «الوهم والإيهام» (٤/ ٤٢٨)، والبيهقي (٧/ ٨٤)، كلهم من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد عن جابر به. وقد اختلف الرواة على ابن إسحاق في تسمية (واقد) فمنهم من يقول (واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ) وهذا ثقة، ومنهم من يقول (واقد بن عبدالرحمن بن سعد بن معاذ) وهذا مجهول. والأكثر رووه وسموه (ابن عمرو) فروايتهم أولى وأرجح. وابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد (٣/ ٣٦٠) والحاكم، فالحديث حسن، وهو صحيح بشواهده التي بعده.
(٢) صحيح. أخرجه الترمذي (١٠٨٧)، والنسائي (٦/ ٩٧ - ٨٠)، وغيرهما من طرق عن عاصم الأحول عن بكر بن عبدالله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». وهذا الإسناد رجاله ثقات، وقد قال ابن معين: لم يسمع بكر من المغيرة، ولكن خالفه الدارقطني فأثبت سماعه منه كما في «العلل» (٧/ ١٣٩) فالإسناد صحيح.
(٣) إسناده ضعيف، والحديث صحيح. أخرجه ابن ماجه (١٨٦٤)، وابن حبان (٤٠٤٢)، وغيرهما وقد وجد اختلاف في إسناده، ولعله بسبب الحجاج بن أرطاة فإن الاختلاف دائر عليه، وقد كان فيه ضعف، وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، وفي إسناده محمد بن سليمان بن أبي حثمة، وهو مجهول الحال. انظر «تحقيق المسند» (٢٥/ ٤١٠ - ٤١٢).
ولفظ حديث محمد بن مسلمة: «إذا ألقي في قلب امرئ خطبة لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها». وهو حديث صحيح بشواهده التي قبله. وفي هذا الباب حديث أبي حميد: أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٤)، والطحاوي (٣/ ١٤)، والطبراني في «الأوسط» (٩١٥)، من طريق زهير بن معاوية ثنا عبدالله بن عيسى حدثني موسى بن عبدالله بن يزيد عن أبي حميد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها وإن كانت لا تعلم». وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين إلا موسى، وهو ثقة من رجال مسلم فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>